آقا رضا الهمداني

173

مصباح الفقيه

ولا يبعد الالتزام به في خصوص مورده ، بل في كلّ مورد يكون ظاهر حال المخبر مكذّبا لقوله ، واللَّه العالم . ( ويغسل الثوب والبدن ) عدا محلّ الاستنجاء الذي تقدّم الكلام فيه في محلَّه ، بالماء القليل ( من البول مرّتين ) إلَّا من بول الرضيع الذي عرفت حاله ، وفاقا للمشهور ، كما في المدارك والحدائق ( 1 ) ، بل عن المعتبر نسبته إلى علمائنا ( 2 ) . وحكي عن الشهيد في البيان الاكتفاء بمرّة ، فقال : ولا يجب التعدّد إلَّا في إناء الولوغ ( 3 ) . وعنه في الذكرى أنّه بعد أن اختار التثنية نسب إلى الشيخ في المبسوط عدم مراعاة العدد في غير الولوغ ( 4 ) . وحكي عن العلَّامة أنّه اكتفى في غسل البول بالمرّة إن كان جافّا ( 5 ) . وربما استظهر ( 6 ) من فحوى كلامه في جملة من كتبه الاكتفاء بها مطلقا . حجّة المشهور : أخبار مستفيضة : منها : رواية الحسين بن أبي العلاء ، قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن البول

--> ( 1 ) مدارك الأحكام 2 : 336 ، الحدائق الناضرة 5 : 356 و 357 . ( 2 ) حكاها عنه العاملي في مدارك الأحكام 2 : 336 ، والبحراني في الحدائق الناضرة 5 : 356 - 357 ، وصاحب الجواهر فيها 6 : 185 ، وانظر : المعتبر 1 : 435 . ( 3 ) حكاه عنه البحراني في الحدائق الناضرة 5 : 357 ، وصاحب الجواهر فيها 6 : 186 ، وانظر : البيان : 40 . ( 4 ) حكاه عنه البحراني في الحدائق الناضرة 5 : 357 ، وانظر : الذكرى 1 : 124 ، والمبسوط 1 : 37 . ( 5 ) حكاه عنه الشيخ حسن في المعالم ( قسم الفقه ) : 641 ، وانظر : قواعد الأحكام 1 : 8 ، ونهاية الإحكام 1 : 277 . ( 6 ) المستظهر هو الشيخ حسن في المعالم ( قسم الفقه ) : 641 .