آقا رضا الهمداني
139
مصباح الفقيه
نجاسة الغسالة في الأوّل . وكيف كان فالاستناد للمنع إلى هذا الوجه ضعيف . وأضعف منه الاستناد إلى الوجه الثالث ، كما حكي عن الذخيرة في ردّ استدلال صاحب المدارك للجواز بإطلاق الأمر بالغسل ، حيث قال في عبارته المتقدّمة ( 1 ) : ليس في الأدلَّة - فيما أعلم - ما دلّ على الأمر بالغسل في كلّ مادّة بحيث يشمل مورد النزاع ، لاختصاصها بالبدن والثوب وبعض الموارد الخاصّة ، فتعدية للحكم إلى غيرها تحتاج إلى دليل . انتهى . ولذا طعن عليه جلّ من تأخّر عنه : بأنّ تطهير كلّ متنجّس إذا غسل على الوجه المعتبر قاعدة كلَّيّة استفيدت من استقراء الموارد الخاصّة ، وإلَّا لاحتجنا إلى الدليل في كلّ جزئيّ . أقول : لو كان الأمر كما زعم ، لاحتجنا في الحكم بطهارة سطحه الظاهر عند تنجّسه أيضا أو سطحه الظاهر من باطنه عند شقّه وغسله إلى دليل خاصّ ، وهو كما ترى ، فالشكّ في المقام إنّما نشأ من عدم قبول هذه الأشياء للعصر ، وبقاء ماء الغسالة فيها ، لا من قصور ما دلّ على مطهّريّة الغسل ، ولذا لو فرض عروض وصف النعومة للخشبة أو الحنطة المستنقعة في الماء بحيث أمكن عصرها واستخراج غسالتها ، لا يستشكل أحد في كون حالها حال الثوب ، كما أنّه لو فرض عروض وصف الخشونة للثوب بحيث تعذّر استخراج ما نفذ فيه من الماء ، يتطرّق فيه الإشكال ، كما هو الشأن بالنسبة إلى عقب بعض أصناف النعال ممّا
--> ( 1 ) في ص 133 .