آقا رضا الهمداني
74
مصباح الفقيه
هذا ، مع أنّ في معاملة الإنسان مع عضوه المتّصل ببدنه معاملة نجس العين من الحرج ما لا يخفى ، فالعضو ما دام اتّصاله بالبدن من توابعه طاهر ما دام حياة الحيوان ، وينجس بموته وبالانفصال عنه حيّا ، إلَّا أن يكون ما ينفصل عنه حيّا جزءا غير معتدّ به ، مثل ما ينفصل عمّا حول القروح والجروح من القشور والأجزاء الصغار التي لا يعتدّ بها . وربما يؤيّد طهارة مثل هذه الأجزاء عند اتّصالها وانفصالها : صحيحة علي ابن جعفر - بل ربّما يستدلّ لها بها - عن أخيه موسى عليه السّلام ، قال : سألته عن الرجل يكون به الثالول والجراح هل يصلح له أن يقطع الثالول وهو في صلاته ، أو ينتف بعض لحمه من ذلك الجرح ويطرحه ؟ قال : « إن لم يتخوّف أن يسيل الدم فلا بأس ، وإن تخوّف أن يسيل الدم فلا يفعل » ( 1 ) فإنّ الإذن في الصلاة معها عند اتّصالها والترخيص في قطعها ونتفها في الصلاة مع غلبة كونه باليد واستلزامه حملها في الصلاة ومباشرتها باليد التي ربما تشتمل على العرق من غير استفصال مع كونها مسوقة لبيان الرخصة الفعليّة لا مجرّد بيان عدم مانعيّة هذا الفعل للصلاة ، كما يفصح عن ذلك تعرّض الإمام عليه السّلام للتفصيل بين خوف سيلان الدم وعدمه ، يدلّ على الطهارة . هذا ، ولكنّ الإنصاف قصورها عن مرتبة الدلالة ، لشهادة سوقها بإرادة عدم مانعيّة هذا الفعل من حيث هو للصلاة . وتنبيه الإمام عليه السّلام في ضمن الجواب على
--> ( 1 ) الفقيه 1 : 164 - 165 / 775 ، التهذيب 2 : 378 / 1576 ، الإستبصار 1 : 404 / 1542 ، الوسائل ، الباب 63 من أبواب النجاسات ، ح 1 .