آقا رضا الهمداني

110

مصباح الفقيه

طاهر مطهّر ، ولكن فعل أمير المؤمنين عليه السّلام وجرت به السنّة » ( 1 ) . ورواية عمرو بن خالد عن زيد بن عليّ عن آبائه عن عليّ عليه السّلام ، قال : « الغسل من سبعة : من الجنابة وهو واجب ، ومن غسل الميّت ، وإن تطهّرت أجزأك » وذكر غير ذلك ( 2 ) . والتوقيع المرويّ عن الاحتجاج في جواب الحميري حيث كتب إلى القائم عجّل اللَّه فرجه : روي لنا عن العالم أنّه سئل عن إمام قوم صلَّى بهم بعض صلاتهم وحدثت عليه حادثة كيف يعمل من خلفه ؟ فقال : « يؤخّر ويتقدّم بعضهم ويتمّ صلاتهم ، ويغتسل من مسّه » . التوقيع : « ليس على من نحّاه إلَّا غسل اليد ، وإذا لم تحدث حادثة تقطع الصلاة تمّم صلاته مع القوم » ( 3 ) . وفي الجميع ما لا يخفى . أمّا التوقيع : فمحمول على ما إذا مسّه قبل أن يبرد الميّت ، كما هو الغالب في مفروض السائل . ويشهد له ما روي عنه أيضا ، قال : وكتب إليه : وروي عن العالم أنّ « من مسّ ميّتا بحرارته غسل يده ، ومن مسّه وقد برد فعليه الغسل » وهذا الميّت في هذه الحال لا يكون إلَّا بحرارته ، فالعمل في ذلك على ما هو ؟ ولعلَّه ينجّسه بثيابه

--> ( 1 ) التهذيب 1 : 107 - 108 / 281 ، و 469 / 1541 ، الاستبصار 1 : 99 - 100 / 323 بتفاوت فيما عدا الموضع الأوّل من التهذيب ، الوسائل ، الباب 1 من أبواب غسل المسّ ، ح 7 . ( 2 ) التهذيب 1 : 464 / 1517 ، الوسائل ، الباب 1 من أبواب غسل المسّ ، ح 8 . ( 3 ) الاحتجاج : 482 ، الوسائل ، الباب 3 من أبواب غسل المسّ ، ح 4 .