آقا رضا الهمداني
59
مصباح الفقيه
الوزغ ( 1 ) . انتهى . ويدلّ على استحباب الغسل له : رواية عبد اللَّه بن طلحة ، قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن الوزغ ، فقال : « هو رجس ، وهو مسخ كلَّه ، فإذا قتلته فاغتسل » ( 2 ) . وعن الهداية أنّه روي « والعلَّة في ذلك أنّه يخرج من الذنوب فيغتسل منها » ( 3 ) . ومنها : الغسل لمن أراد تغسيل الميّت وكذا تكفينه ، نسبه بعض ( 4 ) إلى الرواية . ولعلّ المراد بها رواية محمّد بن مسلم « الغسل في سبعة عشر موطنا - إلى أن قال - وإذا غسّلت ميّتا أو كفّنته أو مسسته بعد ما يبرد » ( 5 ) . وفي دلالتها عليه منع ظاهر . ومنها : غسل من مات جنبا ، ذكره بعض ( 6 ) ؛ للأمر به في بعض ( 7 ) الأخبار ، لكن عن المصنّف في المعتبر دعوى الإجماع على عدم استحبابه ( 8 ) .
--> ( 1 ) حكاه عنه الشيخ الأنصاري في كتاب الطهارة : 332 ، وانظر : حياة الحيوان 1 : 542 . ( 2 ) الكافي 8 : 232 / 305 ، الوسائل ، الباب 19 من أبواب الأغسال المسنونة ، ح 1 . ( 3 ) حكاه عنها صاحب كشف اللثام فيه 1 : 157 ، وانظر : الهداية : 91 . ( 4 ) هو يحيى بن سعيد الحلَّي في نزهة الناظر : 16 . ( 5 ) الفقيه 1 : 44 / 172 ، الخصال : 508 / 1 ، الوسائل ، الباب 1 من أبواب الأغسال المسنونة ، ح 4 و 5 . ( 6 ) كالشيخ الأنصاري في كتاب الطهارة : 333 ، واحتمله الشيخ الطوسي في التهذيب 1 : 433 ، ذيل ح 1388 ، والاستبصار 1 : 195 ، ذيل ح 684 . ( 7 ) التهذيب 1 : 433 / 1386 - 1388 ، الإستبصار 1 : 194 - 195 / 682 - 684 ، الوسائل ، الباب 31 من أبواب غسل الميّت ، الأحاديث 6 - 8 . ( 8 ) كما في جواهر الكلام 5 : 59 ، وانظر : المعتبر 1 : 274 .