آقا رضا الهمداني
49
مصباح الفقيه
وظاهر هذه الأخبار بأسرها وجوبه ، كما حكي القول به عن صلاة المقنعة والمراسم والمهذّب ومصباح الشيخ وجمله والمبسوط والخلاف والاقتصاد والكافي والوسيلة وشرح الجمل للقاضي والصدوقين ( 1 ) نصّا في بعضها ، وظهورا في الباقي ، ومال إليه في محكيّ المنتهى والمدارك ( 2 ) ، بل عن الشيخ في الخلاف الإجماع على أنّ من ترك صلاة الكسوف مع احتراق القرص فعليه الغسل والقضاء ( 3 ) . انتهى . وعن شرح الجمل للقاضي : وأمّا لزوم القضاء فالدليل عليه الإجماع ، وطريق براءة الذمّة . وكذلك القول في الغسل ( 4 ) . ولذلك كلَّه اختاره صريحا بعض ( 5 ) متأخّري المتأخّرين ، إلَّا أنّ المحكيّ عن أكثر هؤلاء التصريح بالاستحباب في باب الطهارة ( 6 ) ، ولذا ادّعى في محكيّ
--> ( 1 ) كما في كتاب الطهارة - للشيخ الأنصاري - : 330 ، وانظر : المقنعة : 211 ، والمراسم : 81 ، والمهذّب 1 : 124 ، ومصباح المتهجّد : 742 ، والجمل والعقود ( ضمن الرسائل العشر ) : 194 ، والمبسوط 1 : 172 ، والخلاف 1 : 678 ، المسألة 452 ، والاقتصاد : 272 ، والكافي في الفقه : 156 ، والوسيلة : 112 ، وشرح جمل العلم والعمل : 136 - 137 ، والفقيه 1 : 44 / 172 ، والهداية : 90 ، وحكاه عن الصدوقين العلَّامة الحلَّي في مختلف الشيعة 2 : 292 ، ضمن المسألة 180 . ( 2 ) كما في كتاب الطهارة - للشيخ الأنصاري - : 330 ، وانظر : منتهى المطلب 1 : 131 ، ومدارك الأحكام 2 : 170 . ( 3 ) كما في كتاب الطهارة - للشيخ الأنصاري - : 330 ، وانظر : الخلاف 1 : 679 ، ذيل المسألة 452 . ( 4 ) كما في كتاب الطهارة - للشيخ الأنصاري - : 330 ، وانظر : شرح جمل العلم والعمل : 136 - 137 . ( 5 ) لم نتحقّقه . ( 6 ) كما في كتاب الطهارة - للشيخ الأنصاري - : 330 .