آقا رضا الهمداني
29
مصباح الفقيه
ورواية عليّ بن يقطين ، قال : سألت أبا الحسن عليه السّلام عن الغسل في الجمعة والأضحى والفطر ، قال : « سنّة وليس بفريضة » ( 1 ) إلى غير ذلك من الأخبار الكثيرة . وقد يتراءى من بعض الروايات وجوبه ، كموثّقة عمّار ، الآتية ( 2 ) . ورواية القاسم بن الوليد ، قال : سألته عن غسل الأضحى ، قال : « واجب إلَّا بمنى » ( 3 ) . لكنّه يجب طرحه أو تأويله بقرينة ما عرفت . وأمّا وقت هذا الغسل فلا خلاف ظاهرا في أنّ أوّله من طلوع الفجر ، كما يدلّ عليه - مضافا إلى صدق الغسل في اليوم - : ما رواه عليّ بن جعفر عن أخيه موسى عليه السّلام ، قال : سألته هل يجزئه أن يغتسل بعد طلوع الفجر ؟ هل يجزئه ذلك من غسل العيدين ؟ قال : « إن اغتسل يوم الفطر والأضحى قبل الفجر لم يجزئه ، وإن اغتسل بعد طلوع الفجر أجزأه » ( 4 ) . ويؤيّده بل يدلّ عليه مرسلة جميل بن درّاج عن أحدهما عليهما السّلام قال : « إذا اغتسل الجنب بعد طلوع الفجر أجزأ عنه ذلك الغسل من كلّ غسل يلزمه في ذلك اليوم » ( 5 ) .
--> ( 1 ) التهذيب 1 : 112 / 295 ، الإستبصار 1 : 102 / 333 ، الوسائل ، الباب 16 من أبواب الأغسال المسنونة ، ح 1 . ( 2 ) في ص 30 . ( 3 ) الفقيه 1 : 321 / 1465 ، الوسائل ، الباب 16 من أبواب الأغسال المسنونة ، ح 4 . ( 4 ) قرب الإسناد : 181 / 669 ، الوسائل ، الباب 17 من أبواب الأغسال المسنونة ، ح 1 . ( 5 ) الكافي 3 : 41 / 2 ، الوسائل ، الباب 43 من أبواب الجنابة ، ح 2 .