آقا رضا الهمداني

116

مصباح الفقيه

الإجماع عليه ( 1 ) . ويشهد له إطلاق حسنة أبان بن تغلب ، قال : سمعت أبا عبد اللَّه عليه السّلام يقول : « الذي يقتل في سبيل اللَّه يدفن في ثيابه ولا يغسّل إلَّا أن يدركه المسلمون وبه رمق ثمّ يموت بعد ، فإنّه يغسّل ويكفّن ويحنّط ، إنّ رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله كفّن حمزة في ثيابه ولم يغسّله ولكنّه صلَّى عليه » ( 2 ) . ونحوه في ذلك خبره الآخر ، قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن الذي يقتل في سبيل اللَّه أيغسّل ويكفّن ويحنّط ؟ قال : « يدفن كما هو في ثيابه إلَّا أن يكون به رمق » ( 3 ) الحديث . ومضمر أبي خالد ، قال : « اغسل كلّ الموتى الغريق وأكيل السبع وكلّ شيء إلَّا ما قتل بين الصفّين ، فإن كان به رمق غسّل وإلَّا فلا » ( 4 ) . ولا ينافي هذه الإطلاقات ما في جملة من الأخبار من إثبات هذا الحكم للشهيد بناء على اعتبار إذن الإمام أو نائبه في مسمّاه - كرواية أبي مريم عن الصادق عليه السّلام أنّه قال : « الشهيد إذا كان به رمق غسّل وكفّن وحنّط وصلَّي عليه ، وإن لم يكن به رمق كفّن في أثوابه » ( 5 ) ورواية عمرو بن خالد عن زيد بن علي عن

--> ( 1 ) حكاه عنها صاحب الجواهر فيها 4 : 87 ، وانظر : الغنية : 102 . ( 2 ) الكافي 3 : 212 / 5 ، التهذيب 1 : 332 / 973 ، الوسائل ، الباب 14 من أبواب غسل الميّت ، الحديث 9 . ( 3 ) الكافي 3 : 210 / 1 ، التهذيب 1 : 331 / 969 ، الإستبصار 1 : 214 / 755 ، الوسائل ، الباب 14 من أبواب غسل الميّت ، الحديث 7 . ( 4 ) التهذيب 1 : 330 / 967 ، الإستبصار 1 : 213 / 753 ، الوسائل ، الباب 14 من أبواب غسل الميّت ، الحديث 3 . ( 5 ) الكافي 3 : 211 / 3 ، الفقيه 1 : 97 / 446 ، التهذيب 1 : 331 / 971 ، الوسائل ، الباب 14 من أبواب غسل الميّت ، الحديث 1 .