آقا رضا الهمداني

98

مصباح الفقيه

قلت : والحائض ؟ قال : « مثل ذلك سواء » ( 1 ) وموثّقة زرارة « تقعد النفساء أيّامها التي كانت تقعد في الحيض ، وتستظهر بيومين » ( 2 ) فإنّ هاتين الروايتين صريحتان في جواز ترك العبادة يومين ، وظاهرتان في كونه على سبيل الوجوب . وموثّقة سماعة عن المرأة ترى الدم قبل وقت حيضها ، فقال : « إذا رأت الدم قبل وقت حيضها فلتدع الصلاة فإنّه ربما تعجّل بها الوقت ، فإن كان أكثر [ من ] ( 3 ) أيّامها التي تحيض فيهنّ ثلاثة أيّام بعد ما تمضي أيّامها ، فإذا تربّصت ثلاثة أيّام ولم ينقطع الدم عنها فلتصنع كما تصنع المستحاضة » ( 4 ) . وموثّقته الأُخرى عن امرأة رأت الدم في الحبل ، قال : « تقعد أيّامها التي كانت تحيض ، فإذا زاد الدم على الأيّام التي كانت تقعد استظهرت بثلاثة أيّام ثمّ هي مستحاضة » ( 5 ) . ورواية محمد بن عمرو بن سعيد عن أبي الحسن الرضا ( عليه السّلام ) ، قال : سألته عن الطامث وحدّ جلوسها ، فقال : « تنتظر عدّة ما كانت

--> ( 1 ) الكافي 3 : 99 / 4 ، التهذيب 1 : 173 174 / 496 ، الوسائل ، الباب 1 من أبواب الاستحاضة ، الحديث 5 . ( 2 ) الكافي 3 : 99 / 6 ، التهذيب 1 : 175 / 501 ، الإستبصار 1 : 151 / 521 ، الوسائل ، الباب 3 من أبواب النفاس ، الحديث 5 . ( 3 ) ما بين المعقوفين من المصدر . ( 4 ) الكافي 3 : 77 / 2 ، التهذيب 1 : 158 159 / 453 ، الوسائل ، الباب 13 من أبواب الحيض ، الحديث 1 . ( 5 ) التهذيب 1 : 386 387 / 1190 ، الإستبصار 1 : 139 / 477 ، الوسائل ، الباب 13 من أبواب الحيض ، الحديث 6 ، والباب 30 من تلك الأبواب ، الحديث 11 .