آقا رضا الهمداني
57
مصباح الفقيه
وصحيحته الأُخرى ، قال : قال أبو عبد الله ( عليه السّلام ) : « ثلاث يتزوّجن على كلّ حال - إلى أن قال والتي قد يئست من المحيض ومثلها لا تحيض » قال : قلت : وما حدّها ؟ قال : « إذا كان لها خمسون سنة » ( 1 ) . ومرسلة أحمد بن محمد بن أبي نصر عن بعض أصحابنا ، قال : قال أبو عبد الله ( عليه السّلام ) : « المرأة التي قد يئست من المحيض حدّها خمسون سنة » ( 2 ) . ولا يعارضها موثّقة ابن الحجّاج أو حسنته ، قال : سمعت الصادق ( عليه السّلام ) يقول : « ثلاث يتزوّجن على كلّ حال : التي يئست من المحيض ومثلها لا تحيض » قلت : ومتى تكون كذلك ؟ قال : « إذا بلغت ستّين سنة فقد يئست من المحيض ومثلها لا تحيض » ( 3 ) الحديث ، ومرسلة الكافي قال : وروى « ستّون سنة » أيضاً ( 4 ) لقصورهما عن المكافئة للأخبار المتقدّمة خصوصاً مع قوّة الظنّ بكون المراد من المرسلة خصوص الموثّقة ، وكون الموثّقة متّحدةً مع الصحيحتين المتقدّمتين ، ووقوع الاشتباه والاختلاف من الرواة ، كما يشهد به ألفاظ الرواية . وعلى تقدير صدور كلتا الروايتين لا بدّ من تقييد إطلاقهما بمرسلة ابن أبي عمير التي هي عندهم كالصحيحة عن أبي عبد الله ( عليه السّلام ) ، قال
--> ( 1 ) التهذيب 7 : 469 / 1881 ، الوسائل ، الباب 31 من أبواب الحيض ، الحديث 8 ، والباب 3 من أبواب العدد ، الحديث 5 . ( 2 ) الكافي 3 : 107 / 2 ، التهذيب 1 : 397 / 1235 ، الوسائل ، الباب 31 من أبواب الحيض ، الحديث 3 . ( 3 ) التهذيب 7 : 469 / 1881 ، الوسائل ، الباب 3 من أبواب العدد ، الحديث 5 . ( 4 ) الكافي 3 : 107 ذيل الحديث 2 ، الوسائل ، الباب 31 من أبواب الحيض ، الحديث 4 .