آقا رضا الهمداني
107
مصباح الفقيه
أوصاف الدم ، ولا يشرع في حقّها الاستظهار جزماً . ألا ترى إلى رواية إسحاق بن [ جرير عن ( 1 ) ] حريز ، المتقدّمة ( 2 ) حيث أمرها بأن تستظهر بعد عادتها بيوم ، قالت : فإنّ الدم يستمرّ بها الشهر والشهرين والثلاثة كيف تصنع بالصلاة ؟ قال ( عليه السّلام ) : « تجلس أيّام حيضها ثمّ تغتسل لكلّ صلاتين » . وأمّا الأخبار الآمرة بالاستظهار فموردها غير هذا الفرض جزماً وإن كان قد يتراءى من بعضها الإطلاق ، مثل قوله ( عليه السّلام ) : « المستحاضة تكفّ عن الصلاة أيّام أقرائها ثمّ تحتاط بيوم أو يومين » ( 3 ) . ولكنّ المتعيّن صرف مثل هذه الأخبار لو لم نقل بانصرافها بنفسها إلى إرادة الحكم في الدورة الأولى جمعاً بينها وبين غيرها من النصوص والفتاوى الدالَّة على أنّ السنّة في من استمرّ بها الدم ليس إلَّا الرجوع إلى عادتها إن كانت لها عادة ، وإلَّا فإلى أوصاف الدم ، وإلَّا فإلى الروايات بالتفصيل الآتي ، فلا يجوز لها الاستظهار في الفرض فضلًا عن أن يستحبّ ، كما هو مقتضى هذا الجمع ، بل لا معنى له حيث لم يثبت سنّة في حقّها غير ما ورد التنصيص عليها من ترك الصلاة أيّام أقرائها وإن علمت بانقطاع الدم قبل انقضاء العشرة فإنّ ما دلّ على أنّ ما تراه المرأة قبل انقضاء العشرة فهو من الحيضة الأُولى فالمراد بها ليس إلَّا بيان الحكم فيما لو رأت الدم قبل انقضاء العشرة من يوم رأت الدم .
--> ( 1 ) أضفناها من التهذيب . وانظر الهامش ( 1 ) من ص 95 . ( 2 ) في ص 95 . ( 3 ) التهذيب 1 : 401 / 1253 ، الوسائل ، الباب 1 من أبواب الاستحاضة ، الحديث 12 .