آقا رضا الهمداني
116
مصباح الفقيه
وتركه ، وليس الأمر دائرا بين المحذورين اللذين لا يمكن الاحتياط فيهما حتى يكون موردا للتخيير أو البراءة ، كما قد يتخيّل . وكيف كان ، فهذا كلَّه على تقدير تسليم كون الوضوء في أثناء الصلاة مطلقا فعلا كثيرا ، إلَّا أنّه في حيّز المنع ، كيف ! وقد ورد الأمر في غير واحد من الأخبار بغسل الثوب والبدن في أثناء الصلاة عن دم الرعاف وغيره ، وقد حملها الأصحاب على ما إذا لم يستلزم فعلا كثيرا في العادة ، ومن الواضح أنّه لو بنينا على كون مطلق الوضوء حتى الارتماسي منه حين حصول مقدّماته فعلا كثيرا ، لم يبق للأخبار المعتبرة الآمرة بغسل الثوب والبدن مورد ، إذ قلَّما يتحقّق فرض يمكن فيه تطهير الثوب والبدن بأقلّ ممّا يتوقّف عليه الوضوء الارتماسي عند حصول مقدّماته ، فدعوى القطع بكون الوضوء في أثناء الصلاة مبطلا من حيث كونه فعلا كثيرا مردودة على مدّعيها . هذا ، مع أنّه ربّما يؤيّد هذا القول - أعني وجوب الإعادة في الأثناء - الأخبار الآتية الواردة في حكم المبطون من أنّه يتوضّأ ويبني على صلاته ، بل ربّما يستدلّ له بها بدعوى كون المناط منقّحا . وفيه تأمّل . وكيف كان ، فهذا القول أقوى بالنظر إلى ما تقدّم من الأدلَّة العامّة ، وأمّا بملاحظة الأخبار الخاصّة فيظهر حاله بعد التأمّل في مفادها . وهي حسنة منصور بن حازم ، قال : قلت لأبي عبد اللَّه عليه السّلام : الرجل يقطر منه البول ولا يقدر على حبسه ، قال : فقال لي : « إذا لم يقدر على