آقا رضا الهمداني

108

مصباح الفقيه

ويدفعها : عدم الاعتناء بالاحتمالات بعد ورود الرواية المتقدّمة في تفسيرها . وأمّا رواية الاحتجاج : فلا تنافيها بل تؤيّدها ، كما لا يخفى وجهه على المتأمّل . نعم ، ربّما يتأمّل في دلالة الآية بالنظر إلى رواية عبد الحميد ، المتقدّمة ، حيث إنّ ظاهرها أنّ الإمام عليه السّلام استشهد فيها بالآية لجميع الأحكام المذكورة في الرواية مع أنّ بعضها غير محرّم ، كما تدلّ عليه الأخبار الآتية ، فالمراد من النهي في الآية إمّا خصوص الكراهة أو مطلق المرجوحيّة ، فلا يدلّ على المطلوب ، فتأمّل . وممّا يدلّ على المطلوب : مرسلة حريز : أنّه عليه السّلام قال لولده إسماعيل : « يا بنيّ اقرأ المصحف » فقال : إنّي لست على وضوء ، قال : « لا تمسّ الكتاب ومسّ الورق واقرأ » ( 2 ) . وموثّقة أبي بصير أو صحيحته ، قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عمّن قرأ من المصحف وهو على غير وضوء ، قال : « لا بأس ولا يمسّ الكتاب » ( 3 ) .

--> ( 1 ) في ص 106 . ( 2 ) التهذيب 1 : 126 / 342 ، الإستبصار 1 : 113 / 376 ، الوسائل ، الباب 12 من أبواب الوضوء ، الحديث 2 . ( 3 ) الكافي 3 : 50 / 5 ، التهذيب 1 : 127 / 343 ، الإستبصار 1 : 113 / 377 ، الوسائل ، الباب 12 من أبواب الوضوء ، الحديث 1 .