آقا رضا الهمداني

85

مصباح الفقيه

ويدلّ عليه أيضا ما رواه الجمهور عن علي عليه السّلام : « إنّكم كنتم تبعرون بعرا واليوم تثلطون ثلطا ، فأتبعوا الماء الأحجار » ( 1 ) . ( ولا يجزئ أقلّ من ثلاثة أحجار ) وإن حصل النقاء بما دون الثلاث ، كما عن المشهور ( 2 ) ، للأخبار المستفيضة المروية عن الفريقين . منها : خبر عاميّ روي عن سلمان رضى اللَّه عنه ، قال : نهانا رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله أن نستنجي بأقلّ من ثلاثة أحجار ( 3 ) . وبمضمونه خبران عامّيّان : أحدهما : « لا يكفي أحدكم دون ثلاثة أحجار » ( 4 ) . والآخر : « لا يستنجي أحدكم بدون ثلاثة أحجار » ( 5 ) . ونظيرها أيضا نبويّان : أحدهما : « إذا جلس أحدكم لحاجة فليمسح ثلاث مسحات » ( 6 ) . والآخر : « واستطب ثلاثة أحجار أو ثلاثة أعواد أو ثلاث حثيات من

--> ( 1 ) كما في المعتبر 1 : 128 ، ونحوه في سنن البيهقي 1 : 106 . وتقدّم في ص 80 . ( 2 ) كما في كتاب الطهارة - للشيخ الأنصاري - : 73 . ( 3 ) صحيح مسلم 1 : 223 - 262 ، سنن أبي داود 1 : 3 / 7 ، سنن الترمذي 1 : 24 / 16 ، سنن النسائي 1 : 38 ، سنن البيهقي 1 : 102 ، المعجم الكبير - للطبراني - 6 : 234 / 6082 . ( 4 ) المعجم الكبير - للطبراني - 6 : 234 / 6079 ، مسند أبي عوانة 1 : 218 . ( 5 ) صحيح مسلم 1 : 224 ذيل الحديث 262 ، سنن البيهقي 1 : 103 . ( 6 ) مسند أحمد 3 : 336 بتفاوت .