آقا رضا الهمداني

101

مصباح الفقيه

« إنّهما لا يطهّران » ( 1 ) . وحيث لا يكون مثل هذه الروايات حجّة عندنا ، لا يهمّنا التعرّض لتنقيح مفاده وتحقيق ما يقتضيه الجمع بينه وبين غيره من الأخبار ، فالأقوى ما عرفت ، واللَّه العالم . ( الثالث : في سنن الخلوة ، وهي مندوبات ومكروهات ، فالمندوبات ) أمور : منها : التستّر عن الناس بالبعد منهم أو الدخول في بيت ونحوه ، كما عرفته فيما سبق ( 2 ) . ومنها : ارتياد موضع مناسب للبول ، فإنّه من فقه الرجل ، كما في رواية السكوني ( 3 ) ومرسلة سليمان الجعفري ( 4 ) . وفي خبر ابن مسكان عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام ، قال : « كان رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله أشدّ الناس توقّيا عن البول ، كان إذا أراد البول يعمد إلى مكان مرتفع من الأرض أو إلى مكان من الأمكنة يكون فيه التراب الكثير كراهة أن ينضح عليه البول » ( 5 ) .

--> ( 1 ) سنن الدارقطني 1 : 56 - 9 . ( 2 ) سبق في ص 50 . ( 3 ) الكافي 3 : 15 / 1 ، الوسائل ، الباب 22 من أبواب أحكام الخلوة ، الحديث 1 . ( 4 ) التهذيب 1 : 33 / 86 ، الوسائل ، الباب 22 من أبواب أحكام الخلوة الحديث 3 . ( 5 ) الفقيه 1 : 16 / 36 ، التهذيب 1 : 33 / 87 ، الوسائل ، الباب 22 من أبواب أحكام الخلوة ، الحديث 2 .