تقرير بحث السيد الخوئي للتبريزي

81

مصباح الفقاهة

نعم يجري في المقام الشرط الضمني ولكن ذلك لا يكون مانعا عن ثبوت الخيار لكل من المشتريين ، بل لازمه هو ثبوت الخيار للبايع من جهة التبعض كما هو واضح ، وهذا لا يختص بخصوص المقام كما عرفت بل يجري في جميع الخيارات . ومن هنا ظهر أنه لا فرق في ذلك كله بين كون البايع عالما بكون المشتريين متعددين أم لا ، نعم في صورة الجهل ثبوت الخيار له من جهة ذلك الشرط الضمني أوضح . ج - تعدد البايع وأما إذا تعدد البايع التي هي المسألة الثالثة فالأمر فيه أوضح ، ولا يجري في ذلك شئ من دليل نفي الضرر ، بل الظاهر من الأدلة هو عده الفرق بين تعدد المشتري واتحاده كما هو واضح ، ونحو ذلك من الموانع . نعم الشرط الضمني أيضا موجود هنا ، ويمكن دعوى الانصراف الذي تقدم في المسألة السابقة هنا أيضا ، بأن يقال : إن دليل خيار العيب منصرف عن ذلك إلى كون الخيار ثابتا في مجموع المبيع مع كونه مبيعا واحدا ، وجوابه هو الجواب . ثم إنه قد يجتمع اثنان من هذه المسائل ، وقد يجتمع ثلاثة منها ، وحكم كل منها يجري في صورة الاجتماع أيضا .