تقرير بحث السيد الخوئي للتبريزي
68
مصباح الفقاهة
5 - من العيب المانع من الرد بالعيب القديم تبعض الصفقة قوله ( رحمه الله ) : تنبيه : ظاهر التذكرة ( 1 ) والدروس ( 2 ) أن من العيب المانع من الرد بالعيب القديم تبعض الصفقة . أقول : ذكر المصنف أن توضيح المقام هو أن التعدد المتصور فيه التبعض إما في العوض ثمنا أو مثمنا أو في البايع أو في المشتري ، ثم ذكر أمثلة ذلك . ثم قال : أما التعدد في الثمن بأن يشتري شيئا واحدا بعضه بثمن وبعضه الآخر بثمن آخر ، فلا اشكال في كون هذا عقدين ولا اشكال في جواز التفريق بينهما ، أما الأول أي التبعض في العوض ، فالمعروف أنه لا يجوز التبعيض فيه من حيث الرد ، بل الظاهر المصرح به في كلمات بعض الاجماع عليه . وذكر في إبداء المنع عن ذلك بأن المردود إن كان جزءا مشاعا من المبيع الواحد فهو ناقص من حيث حدوث الشركة ، وإن كان معيبا فهو ناقص من حيث حدوث التفريق فيه ، وكل منهما نقص يوجب الخيار لو حدث في المبيع الصحيح . ألف - تعدد المبيع وتفصيل المقام : 1 - إن المبيع قد يكون شيئا واحدا شخصيا بالدقة العقلية مع كون جزء منه معيبا ، كما إذا اشترى عبدا فظهر أن رجله معيوب أو يكون المبيع
--> 1 - التذكرة 1 : 534 . 2 - الدروس 3 : 284 .