تقرير بحث السيد الخوئي للتبريزي
592
مصباح الفقاهة
المنسوج الأول ولا يثبت الخيار للمشتري ، نعم لو كانت الهيئة الاتصالية لها مدخلية في زيادة الثمن ثبت له خيار تخلف الوصف وتبعض الصفقة كما هو واضح . 2 - أن يبيع هذا المنسوج الموجود الخارجي الشخصي مع مقدار خاص من الغزل الخارجي الشخصي أيضا ، ولكن يشترط المشتري على البايع نسجه مثل الأول ، وهذا أيضا لا شبهة في صحته ، لأن الشرط سائغ غير مخالف للكتاب والسنة ، ولا فيه جهالة ليوجب البطلان من جهة الغرر ، وعليه فإذا تخلف الشرط ثبت للمشتري خيار تخلف الشرط كما هو واضح . 3 - أن يبيع المنسوج الخارجي الشخصي مع مقدار معين من الغزل الكلي في الذمة ، ولكن يشترط المشتري على البايع أن ينسجه مثل الأول ، ففي هنا أيضا لا طريق إلى البطلان مع معلومية الشرط ومشروعيته ، ولا يحتمل أن يقول الشيخ وأضرابه بالبطلان هنا . وعليه فإذا تخلف لا يثبت الخيار للمشتري ابتداء إلا إذا انجر إلى تخلف الوصف وتبعض الصفقة الموجب لقلة مالية المبيع كما هو واضح . 4 - أن يبيع الثوب مع غير المنسوج من غير أن يدخل تحت أحد العناوين المتقدمة ، وهذا باطل ، لأنه بيع آخر غير موجود ومبيع معلق ، وقد دلت الأخبار الكثيرة على بطلان بيع ما ليس عندك ، ومن الواضح أن هذا منه ، وأما بيع الكلي فقد خرج عن بيع ما ليس عندك ، وهو محكوم بالصحة كما أن السلم كذلك أي كالكلي . والمظنون فلا أقل من الاحتمال أن النافين لصحة البيع في هذا الفرع كالشيخ ونظائره ناظرين إلى الوجه الأخير ، ومثبت الصحة كالعلامة في المختلف ناظر إلى الوجوه الثلاثة الأول ، وإذن فالنزاع لفظية ، وعلى تقدير أن لا يكون النزاع لفظيا ، فالحق هو ما ذكرناه كما هو واضح .