تقرير بحث السيد الخوئي للتبريزي
567
مصباح الفقاهة
المسألة ( 3 ) الاسقاط يسقط خيار الرؤية قوله ( رحمه الله ) : مسألة : يسقط هذا الخيار بترك المبادرة عرفا . أقول : من جملة المسقطات لخيار الرؤية الاسقاط ، فتارة نتكلم في جواز اسقاطه بعد العقد وقبل الرؤية ، وأخرى في ضمن العقد . ألف - جواز اسقاطه بعد العقد أما الأول ، فإن كانت الرؤية كاشفة عن ثبوت الخيار قبله ، فلا شبهة في جواز الاسقاط قبل الرؤية ، ولكن ذلك خلاف الظاهر من الرواية . وإن كانت الرؤية كاشفة عن ثبوته عنده وحال الرؤية ، فلا اشكال في جواز الاسقاط قولا ، إلا من جهة اسقاطه اسقاطا لما لم يجب ، فقد تقدم سابقا أنه لا شبهة في جواز اسقاط ما لم يجب ، بأن ينشئ من الآن اسقاط حقه في ظرفه على تقدير تحققه ، ففي المقام ينشئ سقوط خياره فعلا بعد الرؤية إذا كان له خيار ، فهذا لا محذور فيه ، نعم لو أنشأ سقوط خيار بالفعل فهو غير معقول ، إذ لم يتحقق هنا حق بالفعل حتى يسقطه . وعلى الجملة لا دليل على بطلان اسقاط ما لم يجب إلا قيام الاجماع على بطلان التعليق في الانشاء ، فالمتيقن منه ما لم يوجد المقتضي ، وأما إذا كان المقتضي موجودا فلا يشمله الاجماع . ففي المقام أن المقتضي للخيار هو العقد موجود فلا بأس بانشاء سقوط الخيار في ظرفه بالفعل ، نعم فيما يكون التعليق موردا للاجماع فلا يجوز ، كما أنه لا يجوز أيضا فيما كان على خلاف الارتكاز مع قطع النظر عن الاجماع ، كانشاء الطلاق قبل التزويج وانشاء الهبة قبل التملك كما هو واضح .