تقرير بحث السيد الخوئي للتبريزي
213
مصباح الفقاهة
افترقا وجب البيع ( 1 ) ، ودلت صحيحة محمد بن مسلم على أن المتبايعين بالخيار في الحيوان ثلاثة أيام ، وفي غير الحيوان ما لم يفترقا ( 2 ) ، ولكن رفعنا اليد عن ذلك لمعارضتها بالروايات الدالة على اختصاص خيار الحيوان بالمشتري ، ودلت صحيحة أخرى لمحمد بن مسلم على أن المتبايعين بالخيار ما لم يفترقا وصاحب الحيوان بالخيار إلى ثلاثة أيام ( 3 ) ، مع حمل صاحب الحيوان على المشتري . ويكون المستفاد أن المتبايعين بالخيار ما لم يفترقا ، سواء كان في الحيوان أم في غيره ، وأن صاحب الحيوان الذي هو المشتري بالخيار إلى ثلاثة أيام . فملاحظة هذه الرواية مع الروايات الدالة على ثبوت خيار المجلس للمتبايعين ما لم يفترقا ، ومع ما دل على ثبوت خيار الحيوان للمشتري إلى ثلاثة أيام تنتج أن هنا خيار واحد ثابت للمتبايعين إلى حين التفرق وللمشتري إلى ثلاثة أيام ، فعلم أن هنا خيار واحد وليس هنا خياران ،
--> 1 - عن الحلبي عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : أيما رجل اشترى من رجل بيعا فهما بالخيار حتى يفترقا ، فإذا افترقا وجب البيع - الحديث ( الكافي 5 : 170 ، الفقيه 3 : 126 ، التهذيب 7 : 20 ، الإستبصار 3 : 72 ، عنهم الوسائل 18 : 6 ) ، صحيحة . عن فضيل عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في حديث : البيعان بالخيار ما لم يفترقا فإذا افترقا فلا خيار بعد الرضا منهما ( الكافي 5 : 170 ، الخصال : 127 ، التهذيب 7 : 20 ، الإستبصار 3 : 72 ، عنهم الوسائل 18 : 6 ) ، صحيحة . 2 - عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : المتبايعان بالخيار ثلاثة أيام في الحيوان وفيما سوى ذلك من بيع حتى يفترقا ( التهذيب 7 : 23 ، عنه الوسائل 18 : 10 ) ، صحيحة . 3 - عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : البيعان بالخيار حتى يفترقا وصاحب الحيوان بالخيار ثلاثة أيام ( الكافي 5 : 170 ، عنه الوسائل 18 : 5 ) ، صحيحة .