تقرير بحث السيد الخوئي للتبريزي
101
مصباح الفقاهة
فإذا كان الوكيل المفوض الوارد بعد العقد له ذلك فالمفوض الحاضر في مجلس والموجد للعقد أو بأن يفسخ من قبل الموكل أيضا فيكون امضاؤه استقلالا من قبل نفسه ووكالة من قبل الموكل ، فيسقط خيارهما معا حتى لو كان غافلا عن ثبوت الخيار للموكل فإن الوكالة ليست من الأمور التي اعتبر فيها قصد الوجه ، ولذا لو وكل أحد شخصا في معاملة وعامل الوكيل تلك المعاملة بقصد الفضولية لعدم علمه بالوكالة ، فإنه ليس للموكل أن يرد تلك المعاملة والمعاملة معها معاملة الفضولية كما لا يخفى . نعم لو قصد الموكل في امضائه العقد واسقاطه الخيار الحصة الخاصة من الخيار المختص لنفسه أو لموكله فلا يسقط من كليهما ، وأما في غير هذه الصورة فيسقط خيار الجميع بإمضاء الوكيل العقد ، وبهذا يمتاز الوكيل المفوض من جميع الجهات عن الوكيل المفوض في خصوص البيع والشراء فقط ، فإنه ليس له اسقاط الخيار إلا من قبله لأنه ليس له التصرف في الأمور الراجعة إلى الموكل في غير البيع أو الشراء اللذان قد حصلا وخلصت وكالته . نعم لو كان الخيار ثابتا لطبيعة البيع والمتبايع لكان هذا القسم من الوكيل المفوض كالمفوض المطلق ونفس الموكل فيما ثبت له الخيار لكونه فردا من طبيعة المتبايع والبيع أيضا . المناط في ثبوت الخيار للموكلين قوله ( رحمه الله ) : ثم على المختار من ثبوته للموكلين فهل العبرة فيه - الخ . أقول : هذا هو الأمر الثاني ، وحاصله : أن الغاية في خيار المجلس الثابت للموكلين والوكيلين معا في مجلس العقد أي شئ ، هل هي تفرق الموكلين لكونهما أصلا في المعاملة أو هي تفرق الوكيلين لأنهما السبب