تقرير بحث السيد الخوئي للتبريزي
78
مصباح الفقاهة
وقد تمسك بعض العامة بذلك عند بحثنا معه في حرمة شرب التتن وأجبنا عنه بأنه لو صح ما أضر كثيره فقليله حرام للزم الالتزام بحرمة جميع المباحات ، فإن من الواضح أنه ما من شئ في العالم إلا وتكون مرتبة خاصة منه مضرة للمزاج . حرمة بيع شحوم ما لا يؤكل لحمه : قوله : ولا ينافيه النبوي : لعن الله اليهود ( 1 ) . أقول : وجه التنافي هو توهم الملازمة بين حرمة الأكل وحرمة البيع ، وأجاب عنه المصنف بأن الظاهر أن الشحوم كانت محرمة الانتفاع على اليهود بجميع الانتفاعات لا كتحريم شحوم غير مأكول اللحم علينا . وفيه : أنه لا منشأ لهذا الظهور لا من الرواية ولا من غيرها ، بل الظاهر منها حرمة أكلها فقط ، كما هو المستفاد من الآية ( 2 ) أيضا ، فإن الظاهر من تحريم الشحوم فيها تحريم أكلها لكونه منفعة ظاهرة لها ، إلا أنك عرفت في البحث عن النبوي المشهور أن حرمة الأكل لا يستلزم حرمة البيع وضعا وتكليفا باتفاق من الشيعة ومن العامة .
--> 1 - عن جابر بن عبد الله أنه سمع رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) يقول عام الفتح وهو بمكة : إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام ، فقيل : يا رسول الله أرأيت شحوم الميتة فإنها تطلي بها السفن ، ويدهن بها الجلود ، ويستصبح بها الناس ، فقال : لا ، هو حرام ، ثم قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : قاتل الله اليهود إن الله لما حرم عليهم شحومها جملوه - أي أذابوه - ثم باعوه وأكلوا ثمنه ( راجع سنن البيهقي 6 : 12 ، وسبل السلام 2 : 316 ، وصحيح البخاري باب لا يذاب شحم الميتة 2 : 107 ، وباب بيع الميتة 2 : 110 ) ، وتقدم أيضا بعض روايات الشحوم . 2 - قوله تعالى : وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما ( الأنعام : 147 ) .