تقرير بحث السيد الخوئي للتبريزي

64

مصباح الفقاهة

هذا لا يكون فارقا بينهما حتى يصح الاستثناء . والظاهر أنه استثناء من قوله : وعدم الانتفاع به ، أي ليس لأبوال ما لا يؤكل لحمه نفع ظاهر إلا بول الإبل الجلالة ، فإنه كبول الإبل غير الجلالة لها منفعة ظاهرة . تنقيح وتهذيب : قد اتفقت كلمات الأصحاب على حرمة بيع أبوال ما لا يؤكل لحمه ، بل في بعضها دعوى الاجماع بقسميه على ذلك . وفي المراسم حكم بحرمة بيع الأبوال مطلقا إلا بول الإبل ( 1 ) ، وفي الغنية منع عن بيع كل نجس لا يمكن تطهيره ( 2 ) ، وفي نهاية الشيخ : وجميع النجاسات محرم التصرف فيها والتكسب بها على اختلاف أجناسها من سائر أنواع العذرة والأبوال وغيرهما ( 3 ) ، وفي المبسوط : فأما نجس العين فلا يجوز بيعه كالبول ( 4 ) ، وفي التذكرة الاجماع على عدم صحة بيع نجس العين مطلقا ( 5 ) ، وفي المستند : تحريم بيع الأبوال مما لا يؤكل لحمه شرعا موضع وفاق ( 6 ) . وفي الجواهر ادعي قيام الاجماع المحصل على الحرمة ، وإن نقل الاجماع بين الأصحاب مستفيض عليها ( 7 ) .

--> 1 - المراسم : 170 . 2 - الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 524 . . 3 - نهاية الإحكام 2 : 463 . 4 - المبسوط 2 : 166 . 5 - التذكرة 1 : 464 . 6 - المستند 2 : 334 . 7 - جواهر الكلام 22 : 21 .