الشهيد الثاني

63

مسالك الأفهام

الركن الثالث : في الصيغة والأصل أن النكاح عصمة مستفادة من الشرع ، لا تقبل التقايل ، فيقف رفعها على موضع الإذن . فالصيغة المتلقاة لإزالة قيد النكاح : أنت طالق ، أو فلانة ، أو هذه ، وما شاكلها من الألفاظ الدالة على تعيين المطلقة . فلو قال : أنت الطلاق ، أو طلاق ، أو من المطلقات ، لم يكن شيئا ولو نوى به الطلاق . وكذا لو قال : [ أنت ] مطلقة . وقال الشيخ - رحمه الله - : الأقوى أنه يقع إذا نوى الطلاق . وهو بعيد عن شبه الانشاء .

--> ( 1 ) لاحظ الوسائل 15 : 294 ب ( 16 ) من أبواب مقدمات الطلاق .