الشهيد الثاني
48
مسالك الأفهام
الخامس : تعيين المطلقة . وهو أن يقول : فلانة طالق ، أو يشير إليها بما يرفع الاحتمال . فلو كان له واحدة فقال : زوجتي طالق ، صح ، لعدم الاحتمال . ولو كان له زوجتان أو زوجات فقال : زوجتي طالق ، فإن نوى معينة صح ، ويقبل تفسيره . وإن لم ينو قيل : يبطل الطلاق ، لعدم التعيين . وقيل : يصح وتستخرج بالقرعة . وهو أشبه .
--> ( 1 ) التهذيب 8 : 68 ح 225 ، الوسائل 15 : 414 ب ( 4 ) من أبواب العدد ح 17 . ( 2 ) الكافي 6 : 97 ح 1 ، التهذيب 8 : 69 ح 228 ، الوسائل 15 : 335 ب ( 40 ) من أبواب مقدمات الطلاق وشرائطه ح 1 ، مع اختلاف في اللفظ . ( 3 ) الإنتصار : 139 . ( 4 ) المقنعة : 525 . ( 5 ) السرائر 2 : 665 .