الشهيد الثاني

28

مسالك الأفهام

وتجوز الوكالة في الطلاق للغائب إجماعا ، وللحاضر على الأصح .

--> ( 1 ) الكافي 6 : 129 ح 2 ، التهذيب 8 : 39 ح 116 ، الاستبصار 3 : 278 ح 987 ، الوسائل 15 : 333 ب ( 39 ) من أبواب مقدمات الطلاق وشرائطه ح 1 . ( 2 ) لاحظ الوسائل 15 الباب المتقدم ح 2 ، 3 ، 4 ، 6 . ( 3 ) النهاية : 511 . ( 4 ) راجع المهذب 2 : 277 ، والوسيلة : 323 . ( 5 ) الكافي 6 : 130 ح 6 ، التهذيب 8 : 39 ح 120 ، الاستبصار 3 : 279 ح 991 ، الوسائل 15 الباب المتقدم ح 5 .