الشهيد الثاني
15
مسالك الأفهام
الشرط الثاني : العقل . فلا يصح طلاق المجنون " ولا السكران ، ولا من زال عقله بإغماء أو شرب مرقد ، لعدم القصد . ولا يطلق الولي عن السكران ، لأن زوال عذره غالب ، فهو كالنائم . ويطلق عن المجنون . ولو لم يكن له ولي طلق عنه السلطان أو من نصبه للنظر في ذلك .
--> ( 1 ) راجع ص : 13 ، هامش ( 4 ) . ( 2 ) البقر ة : 230 .