الشهيد الثاني
126
مسالك الأفهام
ولو طلقها قبل المواقعة صح ولم يكن للعدة . وكل امرأة استكملت الطلاق ثلاثا حرمت حتى تنكح زوجا غير المطلق ، سواء كانت مدخولا بها أو لا تكن ، راجعها أو تركها .
--> ( 1 ) الكافي 6 : 65 ح 2 ، التهذيب 8 : 26 ح 83 ، الوسائل 5 1 : 344 ب " 1 " من أبواب أقسام الطلاق ح 1 ، وذيله في ص 348 ب ( 2 ) ح 1 ، والآية في سورة الطلاق : 1 . ( 2 ) لاحظ الوسائل 15 : 350 ب " 3 " من أبواب أقسام الطلاق ، وص 357 ب " 4 " . ( 3 ) البقرة : 230 . ونص الآية : " . . . له من بعد حتى . . . " . ( 4 ) لاحظ الوسائل 15 : 353 ب " 3 " من أبواب أقسام الطلاق ح 11 ، 12 ، 13 ، 16 .