الشهيد الثاني

123

مسالك الأفهام

فالبائن : ما لا يصح للزوج معه الرجعة . وهو ستة : طلاق التي لم يدخل بها . . . واليائسة . . . ومن لم تبلغ المحيض . . . والمختلعة والمبارئة ما لم ترجعا في البذل . . . والمطلقة ثلاثا بينها رجعتان .

--> ( 1 ) في ص : 127 و 129 - 130 . ( 2 ) لاحظ الوسائل 15 : 344 ب " 1 " من أبواب أقسام الطلاق ح 1 ، 4 ، 7 ، 8 .