الشهيد الثاني
73
مسالك الأفهام
وأما الملك فنوعان : الأول : ملك الرقبة . يجوز أن يطأ الانسان بملك الرقبة ما زاد عن أربع من غير حصر . وأن يجمع في الملك بين المرأة وأمها ، لكن متى وطئ واحدة حرمت عليه الأخرى عينا . وأن يجمع بينها وبين أختها بالملك . ولو وطئ واحدة حرمت الأخرى جمعا ، فلو أخرج الأولى عن ملكه حلت له الثانية .
--> ( 1 ) في ص : 5 . ( 2 ) النساء : 24 . ولاحظ الوسائل 14 : 447 ، من أبواب المتعة ح 6 ، 8 ، 11 ، 12 ، 13 . ( 3 ) لم ترد العبارة : " لأن الأم - إلى - الأخرى " في " م " وإحدى الحجريتين ، ولعل الصحيح فيها أيضا : أيتهما .