الشهيد الثاني

52

مسالك الأفهام

وأما البيع فإذا باع المالك الأمة كان ذلك كالطلاق . والمشتري بالخيار بين إمضاء العقد وفسخه . وخياره على الفور ، فإذا علم ولم يفسخ لزم العقد .

--> ( 1 ) كذا في النسخ ولعل الصحيح : وهي حامل . ( 2 ) الكافي 5 : 483 ح 4 ، الفقيه 3 : 1 35 ح 1681 ، التهذيب 7 : 337 ح 1382 ، الاستبصار 3 : 208 ح 752 ، الوسائل 14 : 553 ب ( 47 ) من أبواب نكاح العبيد والإماء ح 1 .