الشهيد الثاني

5

مسالك الأفهام

القسم الثالث : في نكاح الإماء وهو إما بالملك أو العقد . والعقد ضربان : دائم ومنقطع . وقد مضى كثير من أحكامهما . وتلحق هنا مسائل : الأولى : لا يجوز للعبد ولا للأمة أن يعقدا لأنفسهما نكاحا إلا بإذن المالك ، فإن عقد أحدهما من غير إذن وقف على إجازة المالك . وقيل : بل تكون إجازة المالك كالعقد المستأنف . وقيل : يبطل فيهما ، وتلغى الإجازة . وفيه قول رابع مضمونه : اختصاص الإجازة بعقد العبد دون الأمة . والأول أظهر .

--> ( 1 ) المؤمنون : 6 . ( 2 ) في ج 7 : 159 .