الشهيد الثاني

46

مسالك الأفهام

ويجوز بيعها مع وجود ولدها في ثمن رقبتها إذا لم ، يكن لمولاها غيرها . وقيل : يجوز بيعها بعد وفاته في ديونه وإن لم يكن ثمنا لها ، إذا كانت الديون محيطة بتركته بحيث لا يفضل عن الدين شئ أصلا .

--> ( 1 ) الكافي 6 : 192 ح 2 ، التهذيب 8 : 238 ح 859 ، الاستبصار 4 : 12 ح 35 ، الوسائل 13 : 51 ب ( 24 ) من أبواب بيع الحيوان ح 2 . ( 2 ) الكافي 6 : 193 ح 5 ، الفقيه 3 : 83 ح 299 ، التهذيب 8 : 238 ح 862 ، الاستبصار 4 : 12 ح 36 . الوسائل الباب المتقدم ح 1 .