الشهيد الثاني

406

مسالك الأفهام

وأما العقيقة : فيستحب أن يعق عن الذكر ذكر ، وعن الأنثى أنثى .

--> ( 1 ) غريب الحديث للهروي 1 : 363 ، جمهرة اللغة 1 : 156 ، تهذيب اللغة 1 : 56 . ( 2 ) الكافي 6 : 27 ح 4 ، التهذيب 7 : 442 ح 1769 ، الوسائل 15 : 151 ب ( 44 ) من أبواب أحكام الأولاد ، ح 11 . ( 3 ) الكافي 6 : 26 ح 2 و 3 ، الوسائل 15 : 147 ب ( 42 ) من أبواب أحكام الأولاد ، ح 1 و 4 . ( 4 ) الكافي 6 : 26 ح 2 و 3 ، الوسائل 15 : 147 ب ( 42 ) من أبواب أحكام الأولاد ، ح 1 و 4 . ( 5 ) الكافي 6 : 29 ح 1 ، التهذيب 7 : 443 ح 1773 ، الوسائل 15 : 153 ب ( 45 ) من أبواب أحكام الأولاد ، ح 1 .