الشهيد الثاني

385

مسالك الأفهام

ولو طلق امرأته فاعتدت وتزوجت ، أو باع أمته فوطئها المشتري ، ثم جاءت بولد لدون ستة أشهر كاملا ، فهو للأول . وإن كان لستة فصاعدا فهو للثاني .

--> ( 1 ) لاحظ ص : 381 . ( 2 ) في ص : 381 - 382 . 31 ) التهذيب 8 : 167 ح 581 ، الوسائل 15 : 117 ب ( 17 ) من أبواب أحكام الأولاد ، ح 11 . ( 4 ) الكافي 5 : 491 ح 1 ، التهذيب 8 : 168 ح 586 ، الوسائل الباب المتقدم ح 1 .