الشهيد الثاني
380
مسالك الأفهام
ولو وطئها واطئ فجورا كان الولد لصاحب الفراش ، لا ينتفي عنه إلا باللعان ، لأن الزاني لا ولد له . ولو اختلفا في الدخول ، أو في ولادته ، فالقول قول الزوج مع يمينه . ومع الدخول وانقضاء أقل الحمل لا يجوز له نفي الولد ، لمكان تهمة أمه بالفجور ، ولا مع تيقنه . ولو نفاه لم ينتف إلا باللعان .