الشهيد الثاني
340
مسالك الأفهام
--> ( 1 ) في هامش " و " : " فرع : لو بات في نوبة واحدة عند غيرها ، وادعى أنها كانت وهبت نوبتها منها وأنكرت ، فالقول قولها وعليه البينة . ولا يقبل فيه شهادة النساء منفردات ولا منضمات . لأن حق القسم ليس مالا ولا يتضمن المال . بخطه قدس سره " .