الشهيد الثاني
338
مسالك الأفهام
وأما اللواحق فمسائل : الأولى : القسم حق مشترك بين الزوج والزوجة ، لاشتراك ثمرته . فلو أسقطت حقها منه كان للزوج الخيار .
--> ( 1 ) الكافي 5 : 513 ح 1 ، الفقيه 3 : 280 ح 1333 ، الوسائل 14 : 125 ب " 1 9 " من أبواب مقدمات النكاح وآدابه ح 1 . ( 2 ) مجمع الزوائد 4 : 313 ، وأورده الماوردي في الحاوي الكبير 9 : 584 . ( 3 ) في ص : 310 .