الشهيد الثاني
284
مسالك الأفهام
تتمة إذا زوج ولده الصغير ، فإن كان له مال فالمهر على الولد ، وإن كان فقيرا فالمهر في عهدة الوالد . ولو مات الوالد أخرج المهر من أصل تركته ، سواء بلغ الولد وأيسر أو مات قبل ذلك .
--> ( 1 ) الكافي 5 : 400 ح 3 ، التهذيب 7 : 389 ح 1557 و 9 : 169 ح 687 ، الوسائل 15 : 39 ب ( 28 ) من أبواب المهور ، ح 3 . ( 2 ) في هامش " و " : " الحديث الثاني وصفه في التذكرة بالصحة . وعندي فيه نظر ، لأن في طريقه أبان وعلي بن الحكم ، وفيهما بحث تقدم ذكره في هذا الكتاب . منه قدس سره " . لاحظ التذكرة 2 : 608 . ( 3 ) الكافي 5 : 400 ح 1 ، التهذيب 7 : 389 ح 1559 ، الوسائل الباب المتقدم ح 2 . ( 4 ) الكافي 5 : 400 ح 2 ، التهذيب 7 : 389 ح 1558 ، الوسائل الباب المتقدم ح 1 .