الشهيد الثاني
279
مسالك الأفهام
فروع الأول : لو أصدقها عبدا فأعتقته ثم طلقها قبل الدخول فعليها نصف قيمته . ولو دبرته ( قيل ) ( 1 ) كانت بالخيار في الرجوع والإقامة على تدبيره . فإن رجعت أخذ نصفه ، وإن أبت لم تجبر ، وكان عليها قيمة النصف .
--> ( 1 ) لم ترد في النسخة الخطية المعتمدة . ( 2 ) البقرة : 237 .