الشهيد الثاني

274

مسالك الأفهام

الخامسة عشرة : لو أصدقها قطعة من فضة فصاغتها آنية ثم طلقها قبل الدخول كانت بالخيار في تسليم نصف العين أو نصف القيمة ، لأنه لا يجب عليها بذل الصفة . ولو كان الصداق ثوبا فخاطته قميصا لم يجب على الزوج أخذه ، وكان له إلزامها بنصف القيمة ، لأن الفضة لا تخرج بالصياغة عما كانت قابلة له ، وليس كذلك الثوب .

--> ( 1 ) في ص : 231 . ( 2 ) المبسوط 4 : 320 . ( 3 ) لاحظهما في ج 1 : 132 ، والمبسوط 1 : 13 و 3 : 61 .