الشهيد الثاني

231

مسالك الأفهام

الثالثة : إذا طلق قبل الدخول كان عليه نصف المهر . ولو كان دفعه استعاد نصفه إن كان باقيا ، أو نصف مثله إن كان تالفا ، ولو لم يكن له مثل فنصف قيمته . ولو اختلفت قيمته في وقت العقد ووقت القبض لزمها أقل الأمرين . ولو نقصت عينه أو صفته مثل عور الدابة أو نسيان الصنعة قيل : كان له نصف القيمة ، ولا يجبر على أخذ نصف العين . وفيه تردد . أما لو نقصت قيمته لتفاوت السعر كان له نصف العين قطعا . وكذا لو زادت قيمته لزيادة السوق ، إذ لا نظر إلى القيمة مع بقاء العين . ولو زاد بكبر أو سمن كان له نصف قيمته من دون الزيادة ، ولا تجبر المرأة على دفع العين على الأظهر . ولو حصل له نماء كاللبن والولد كان للزوجة خاصة ، وله نصف ما وقع عليه العقد .

--> ( 1 ) في ص : 243 .