الشهيد الثاني

229

مسالك الأفهام

الثانية : قيل : إذا لم يسم مهرا وقدم لها شيئا ، ثم دخل بها كان ذلك مهرها ، ولم يكن لها مطالبته بعد الدخول ، إلا أن تشارطه قبل الدخول على أن المهر غيره . وهو تعويل على تأويل رواية ، واستناد إلى قول مشهور .

--> ( 1 ) البقرة : 237 . ( 2 ) لاحظ المختلف : 543 . ( 3 ) راجع المقنعة : 509 ، والنهاية : 470 ، والمراسم : 152 . ( 4 ) السرائر 2 : 581 . ( 5 ) في ص : 223 - 224 . ( 6 ) في " ش . و " : يعترض .