الشهيد الثاني
211
مسالك الأفهام
الرابعة : لو تزوج المملوكة ثم اشتراها فسد النكاح ، ولا مهر لها ولا متعة . الخامسة : يتحقق التفويض في البالغ الرشيدة ، ولا يتحقق في الصغيرة ولا في الكبيرة السفيهة . ولو زوجها الولي بدون مهر المثل أو لم يذكر مهرا صح العقد ، وثبت لها مهر المثل بنفس العقد . وفيه تردد منشؤه : أن الولي له نظر المصلحة ، فيصح التفويض وثوقا بنظره . وهو أشبه . وعلى التقدير الأول لو طلقها قبل الدخول كان لها نصف مهر المثل . وعلى ما اخترناه لها المتعة .
--> ( 1 ) في ص : 208 .