الشهيد الثاني
200
مسالك الأفهام
وأن يدخل بالزوجة حتى يقدم مهرها ، أو شيئا منه ، أو غيره ولو هدية .
--> ( 1 ) الكافي 5 : 376 ح 7 ، الفقيه 3 : 253 ح 1201 ولم يسنده ، علل الشرائع : 499 ح 1 و 2 . العيون 2 : 84 ح 25 و 26 ، التهذيب 7 : 356 ح 1451 ، الوسائل 5 1 : 5 ب ( 4 ) من أبواب المهور ح 2 . ( 2 ) في ص : 168 . ( 3 ) التهذيب 7 : 357 ح 1452 ، الاستبصار 3 : 220 ح 799 ، الوسائل 5 1 : 12 ب ( 7 ) من أبواب المهور ح 1 . ( 4 ) التهذيب 7 : 357 ح 1453 ، وحديث الطائي أخرجه في الكافي 5 : 413 ح 3 ، الاستبصار 3 : 220 ح 798 ، الوسائل 15 : 16 ب ( 8 ) من أبواب المهور ح 9 .