الشهيد الثاني
166
مسالك الأفهام
ولا تقدير في المهر ، بل ما تراضى عليه الزوجان وإن قل ، ما لم يقصر عن التقويم كحبة من حنطة . وكذا لا حد له في الكثرة . وقيل بالمنع من الزيادة عن مهر السنة ، ولو زاد رد إليها . وليس بمعتمد .
--> ( 1 ) الإنتصار : 124 . ( 2 ) لاحظ جامع المقاصد 13 : 338 . ( 3 ) حكاه عنه العلامة في المختلف : 541 . ( 4 ) التهذيب 7 : 361 ح 1464 ، الاستبصار 3 : 224 ح 810 ، الوسائل 15 : 17 ب ( 8 ) من أبواب المهور ح 14 .