الشهيد الثاني

160

مسالك الأفهام

ولو عقد الذميان على خمر أو خنزير صح ، لأنهما يملكانه . ولو أسلما أو أسلم أحدهما قبل القبض دفع القيمة ، لخروجه عن ملك المسلم ، سواء كان عينا أو مضمونا .

--> ( 1 ) سنن أبي داود 2 : 236 ح 2111 ، سنن الدارقطني 3 : 247 ح 21 ، السنن الكبرى للبيهقي 7 : 236 ، والظاهر منها أن سهلا راوي الحديث ، والمزوج غيره .