الشهيد الثاني
141
مسالك الأفهام
ويرجع بما اغترمه على المدلس . ولو كان مولاها دلسها قيل : يصح وتكون حرة بظاهر إقراره . ولو لم يكن تلفظ بما يقتضي العتق لم تعتق ، ولم يكن لها مهر . ولو دلست نفسها كان عوض البضع لمولاها ، ورجع الزوج به عليها إذا أعتقت . ولو كان دفع إليها المهر استعاد ما وجد منه ، وما تلف منه يتبعها به عند حريتها .
--> ( 1 ) لاحظ المقنعة : 519 " النهاية : 484 ، الجامع للشرايع : 462 ، اللمعة الدمشقية : 118 . ( 2 ) الكافي 5 : 404 ح 1 ، التهذيب 7 : 422 ح 1690 ، الاستبصار 3 : 216 ح 787 ، الوسائل 14 : 577 ب ( 67 ) من أبواب نكاح العبيد والإماء ح 1 . ( 3 ) المبسوط 4 : 254 . ( 4 ) قواعد الأحكام 2 : 34 .