الشهيد الثاني

131

مسالك الأفهام

السابعة : لا يثبت العنن إلا بإقرار الزوج ، أو البينة بإقراره ، أو نكوله . ولو لم يكن ذلك وادعت عننه فأنكر فالقول قوله مع يمينه . وقيل : يقام في الماء البارد ، فإن تقلص حكم بقوله ، وإن بقي مسترخيا حكم لها . وليس بشئ .

--> ( 1 ) لاحظ الوسائل 14 : 595 ب ( 2 ) من أبواب العيوب والتدليس . ( 2 ) المبسوط 4 : 252 " المختلف : 557 ، جامع المقاصد 13 : 258