الشهيد الثاني
13
مسالك الأفهام
الثالثة : إذا تزوج الحر أمة من غير إذن المالك ، ثم وطئها قبل الرضا عالما بالتحريم ، كان زانيا ، وعليه الحد . ولا مهر إن كانت عالمة مطاوعة . ولو أتت بولد كان رقا لمولاها . وإن كان الزوج جاهلا أو كان هناك شبهة فلا حد ، ووجب المهر ، وكان الولد حرا ، لكن يلزمه قيمته لمولى الأمة يوم سقط حيا .
--> ( 1 ) مسند أحمد 1 : 356 ، سنن ابن ماجة 2 : 730 ح 2159 ، سنن أبي داود 3 : 267 ح 3428 ، سنن النسائي 7 : 189 ، السنن الكبرى للبيهقي 6 : 6 .